النظام الداخلي للمجلس
- حسب المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
- يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية
لانتخاب مكتب المجلس.
- يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة
المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا
النظام الداخلي.
- يدخل النظام الداخلي حيزالتنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام )8 (من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض،
تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.
- تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.